فصل: حكم الكتابة على المصاحف الموقوفة لبيان أنها وقف لله تعالى على روح شخص معين:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إلى من ينسب ولد الزنا:

الفتوى رقم (18581)
س: إن لي أختا تبلغ من العمر خمسين عاما، وهي صماء بكماء من حين ولدت، وحدث أن حصل لها علاقة مع رجل في شبابها فوقع بها فحملت منه وأنجبت ولدا، وكبر الولد وعند دخوله المدرسة رفضوا قبوله حتى يحضر بطاقة والده، فأضفته معي في حفيظتي وأدخل المدرسة، وهو الآن في السنة الثالثة ثانوي، ويحفظ من كتاب الله خمسة عشر جزءا، وأطلب من سماحتكم حكم ما حدث، وهل أبقيه في حفيظتي ويسمى باسمي ويرث مع أبنائي؟
ج: الواجب عليك عدم نسبة الولد المذكور إلى نفسك، وإلغائه من حفيظة نفوسك، واستخراج حفيظة له ينسب فيها إلى اسم معبد لله؛ كعبدالله وعبدالرحمن ونحوهما، وهكذا الجد يعبد لله، ثم بعد ذلك ينسب إلى البلد التي ولد فيها، فيقال مثلا: محمد بن عبدالله بن عبدالمجيد الطائفي أو المدني أو المكي ونحو ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.هل يجوز إلحاق ولد الزنا بالزاني؟

الفتوى رقم (119)
س: ثبت اعتداء (صياح...)على (عبده...) بفعل الفاحشة قهرا فحملت منه، وأنجبت طفلا سمي (سعد) وطلب صالح حضانة الابن المذكور، ووافقت والدته، وحكم قاضي ينبع بالموافقة على ذلك، ويرى فضيلة قاضي ينبع أن يكون اسم والد اللقيط (عبدالله) ويطلبون إصدار فتوى عامة بهذا الخصوص لتكون قاعدة عامة بالنسبة للحالات المماثلة لهذه.
ج: حيث ولد هذا الولد من زنا، فإنه لا يصح إلحاقه بالزاني؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» (*) رواه أصحاب السنن وغيرهم.
ولا يصح أن ينسب إلى من حضنه؛ لئلا يترتب على ذلك اختلاط هذا المنسوب في أولاد المنسوب إليه، وينسب إلى قبيلة أمه؛ لأنه منسوب إلى أمه، كما في الحديث السابق، وأما التسمية لأبيه بعبدالله فجائز، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «إن أحب أسمائكم إلى الله: عبدالله وعبدالرحمن» (*) رواه مسلم من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: إبراهيم بن محمد آل الشيخ
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن منيع

.كتاب الوقف:

.ما يتعلق بوقف المصاحف:

.حكم الكتابة على المصاحف الموقوفة لبيان أنها وقف لله تعالى على روح شخص معين:

السؤال الأول من الفتوى رقم (16433)
س1: والدي متوفى منذ عشرة أعوام، وأقوم بإخراج صدقة له مثل شراء عدد من المصاحف ووضعها بمساجد بلدي، حيث إنها تفتقر إلى المصاحف هناك، ولكن أكتب على المصاحف بالختم: وقف على روح المرحوم محمد محمد فرج فما هو رأي الدين في ذلك: هل هذا حرام أم مسموح به؟ أم أكتب: (وقف لله) فقط، أو أتركه فارغا؟ أفيدونا بالطريق الأفضل والصحيح نحو مثل ذلك يرحمكم الله.
ج1: الصدقة عن والدك المتوفى وإيقاف المصاحف وجعل ثوابها له- عمل طيب، ونرجو الله أن يتقبل منك، ويجوز أن تكتب على المصاحف كلمة (وقف لله) لأجل إشعار الناس بوقفيتها حتى لا يتصرفوا فيها بما يتنافى مع الوقف، أما كتابة الاسم فتركها أولى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.التصدق على المتوفى بتوزيع المصاحف:

السؤال الخامس من الفتوى رقم (9305)
س5: هل يجوز أن أضع عددا من كتاب الله الكريم باسم الأخ المتوفى، وتوزيعه على المساجد؟ وهل يكون الأجر لي أم للمتوفى أم معا الاثنين، أيهما الأكثر أجرا؟
ج5: إذا كان ذلك من مالك جاز، ولك الأجر على عملك بإخلاص، وإن كان ذلك من تركة المتوفى جاز برضا الورثة، ولكم وللمتوفى الثواب على قدر عملكم مع الإخلاص عند الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان

.إخراج المصحف من الحرم:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (3863)
س4: هل يجوز إخراج المصحف من الحرم للقراءة به في البيت؟
ج 4: ما كان وقفا من المصاحف والكتب لينتفع بها في مكان معين لا يجوز إخراجها إلى غيره، سواء كان حرما أم غيره، إلا إذا تعطل مكانها فتنقل إلى مثله أو أفضل في الانتفاع، وما كان وقفا للانتفاع به مطلقا جاز الانتفاع به في غير مكانه من بيت وغيره بإذن المشرف على الوقف، ثم المصاحف كثيرة وثمنها زهيد ولا ضرورة إلى إخراجها من مكانها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: عبدالله بن قعود